﴿ القول في الآداب ﴾
﴿ وهي أربعة وعشرون ﴾ :
﴿ الأوّل * : التفقّه فيما يتولّاه ﴾ من التكسّب، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا ﴿ و ﴾ لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقّه (١) بل ﴿ يكفي التقليد ﴾ لأنّ المراد به هنا معرفتها على وجه يصحّ. وقد قال عليّ عليهالسلام: «من اتّجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم» (٢).
﴿ الثاني: التسوية بين المعاملين في الإنصاف ﴾ فلا يفرّق بين المماكس وغيره، ولا بين الشريف والحقير. نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين (٣) فلا بأس. لكن يكره للآخذ قبول ذلك، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء ممّن لا يُعرف، هرباً من ذلك.
﴿ الثالث: إقالة النادم ﴾ فقد قال الصادق عليهالسلام: «أيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقال اللّٰه عثرته يوم القيامة» (٤) وهو مطلق في النادم وغيره، إلّا أنّ ترتّب الغاية مشعر به.
وإنّما يفتقر إلى الإقالة ﴿ إذا تفرّقا من المجلس أو شرطا عدم الخيار ﴾
__________________
(*) وردت الأعداد في (ق) بحروف أ، ب، ج، د ....
(١) الوسائل ١٢:٢٨٢ ـ ٢٨٣، الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة، الحديث ١ و ٤.
(٢) الوسائل ١٢:٢٨٣، الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.
(٣) في (ش) : أو دين.
(٤) الوسائل ١٢:٢٨٦، الباب ٣ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.