والشفقة، كالاُخت والعمّة والخالة؟ قولان (١) أجودهما ذلك؛ لدلالة بعض الأخبار (٢) عليه. ولا يتعدّى الحكم إلى البهيمة؛ للأصل، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقاً، وقبله إن كان ممّا يقع عليه الذكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن اُمّه. وموضع الخلاف بعد سقي الاُمّ اللِبأ (٣) أمّا قبله فلا يجوز مطلقاً؛ لما فيه من التسبّب إلى هلاك الولد، فإنّه لا يعيش بدونه، على ما صرّح به جماعة (٤).
﴿ وهنا مسائل ﴾
﴿ الاُولى ﴾ :
﴿ لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ والأرش ﴾ أمّا الردّ فموضع وفاق، وأمّا الأرش فهو أصحّ القولين (٥) لأنّه عوض عن جزء فائت، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤُها. ﴿ وكذا ﴾ لو حدث ﴿ في زمن الخيار ﴾ المختصّ بالمشتري أو المشترك بينه وبين البائع أو غيره؛ لأنّ الجملة فيه مضمونة على البائع أيضاً. أمّا لو كان الخيار مختصّاً بالبائع
__________________
(١) قول بالتحريم أو الكراهة، كما في المبسوط ٢:٢١، والتذكرة ١٠:٣٣٦، وجامع المقاصد ٤:١٥٨ ـ ١٥٩. وقول بالجواز وعدم التحريم والكراهة، كما في التحرير ٢:٤٠٩.
(٢) اُنظر الوسائل ١٣:٤١، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.
(٣) اللِبَأ ـ كعنب ـ أوّل اللبن عند الولادة.
(٤) منهم العلّامة في التذكرة ١٠:٣٣٥، والكركي في جامع المقاصد ٤:١٥٨.
(٥) القول بجواز أخذ الأرش للشيخ في النهاية:٣٩٥، والمحقّق في الشرايع ٢:٣٦، والعلّامة في التذكرة ١١:٨٣. وأمّا القول بعدم الأرش فهو للشيخ في الخلاف ٣:١٠٩، المسألة ١٧٨، وابن إدريس في السرائر ٢:٣٠٥، واختاره المحقّق في نكت النهاية ٢:١٦٢.