﴿ القسم الثاني: دين العبد ﴾

خصّه بناءً على الغالب من تولّيه ذلك، دون الأمة، ولو أبدله بالمملوك كما عبّر غيره (١) عمَّ.

﴿ لا يجوز له التصرّف فيه أي في الدين بأن يستدين، لا فيما استدانه وإن كان حكمه كذلك؛ لدخوله في قوله: ﴿ ولا فيما بيده من الأموال ﴿ إلّا بإذن السيّد سواء قلنا بملكه أم أحلناه ﴿ فلو استدان بإذنه أو إجازته ﴿ فعلى المولى وإن أعتقه وقيل: يتبع به مع العتق (٢) استناداً إلى رواية (٣) لا تنهض حجّة فيما خالف القواعد الشرعيّة، فإنّ العبد بمنزلة الوكيل وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى، فيلزمه كما لو لم يُعتق. ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولاً واحداً.

﴿ ويقتصر المملوك ﴿ في التجارة على محلّ الإذن فإن عيّن له نوعاً أو مكاناً أو زماناً تعيّن، وإن أطلق تخيّر ﴿ وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة لعدم دلالتها عليها إلّا أن تكون لضرورتها، كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه ﴿ فتُلزم ذمّته لو تعدّى المأذون نطقاً أو شرعاً ﴿ لو تلف، يتبع به بعد عتقه ويساره ﴿ على الأقوى وإلّا ضاع. ولو كانت عينه باقية رجع إلى

__________________

(١) مثل المحقّق في الشرائع ٢:٦٩، والعلّامة في التحرير ٢:٤٥٩.

(٢) قاله الشيخ في النهاية:٣١١، والحلبي في الكافي:٣٣١، والعلّامة في المختلف ٥:٣٨٦.

(٣) اُنظر الوسائل ١٦:٥٧، الباب ٥٤ من أبواب العتق، و ١٣:١١٨ ـ ١١٩، الباب ١٣ من أبواب الدين والقرض، الحديث ٣.

۵۲۲۱