﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في الغنيمة ﴾
وأصلها المال المكتسب، والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس وسرقة فإنّه لآخذه، ولا بانجلاء أهله عنه بغير قتال فإنّه للإمام.
﴿ وتُملك النساء والأطفال بالسبي ﴾ وإن كانت الحرب قائمة.
﴿ والذكور البالغون يُقتلون حتماً إن اُخذوا والحرب قائمة، إلّا أن يسلموا ﴾ فيسقط قتلهم، ويتخيّر الإمام حينئذٍ بين: استرقاقهم، والمنّ عليهم، والفداء.
وقيل: يتعيّن المنّ عليهم هنا؛ لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر فمع الإسلام أولى (١).
وفيه: أنّ عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام، فلا يلزم مثله بعد الإسلام؛ ولأنّ الإسلام لا ينافي الاسترقاق.
وحيث يجوز قتلهم يتخيّر الإمام تخيّر شهوةٍ بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتّى يموتوا إن اتّفق، وإلّا اُجهز عليهم.
﴿ وإن اُخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها ﴾ أي أثقالها من السلاح وغيره، وهو كناية عن تقضّيها ﴿ لم يُقتلوا، ويتخيّر الإمام فيهم ﴾ تخيّر نظرٍ
__________________
(١) قاله المحقّق الكركي في حاشيته على الشرائع (مخطوط) الورقة:٩٢.