﴿ ولو جنى عمداً فالأقرب أنّه أي البيع ﴿ موقوف على رضا المجنيّ عليه، أو وليّه لأنّ التخيّر في جناية العمد إليه وإن لم يخرج عن ملك سيّده، فبالثاني يصحّ البيع، وبالأوّل يثبت التخيّر، فيضعّف قول الشيخ ببطلان البيع فيه (١) نظراً إلى تعلّق حقّ المجنيّ عليه قبله ورجوع الأمر إليه، فإنّ ذلك لا يقتضي البطلان، ولا يقصر عن بيع الفضولي. ثم إن أجازالبيع ورضي بفدائه بالمال وفكّه المولى لزم البيع، وإن قتله أو استرقّه بطل. ويتخيّر المشتري قبل استقرار حاله مع جهله للعيب المعرّض للفوات. ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفى فباقيه مبيع، وللمشتري الخيار مع جهله؛ للتبعيض، مضافاً إلى العيب سابقاً.

﴿ الخامسة :

﴿ يشترط علم الثمن قدراً وجنساً ووصفاً (٢) قبل إيقاع عقد البيع ﴿ فلا يصحّ البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبيّ اتّفاقاً، وإن ورد في رواية شاذّة جواز تحكيم المشتري (٣) فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد ﴿ ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفيّ (٤) معها. خلافاً للشيخ في

__________________

(١) المبسوط ٢:١٣٥، والخلاف ٣:١١٧، المسألة ١٩٨ من كتاب البيوع.

(٢) أي من المشتري والبائع، وكذا المثمن ولو بإخبار البائع كما يدلّ عليه بعض الأخبار، أو الاكتفاء بالوصف ولو في المثمن، فكان المراد بالعلم ما يشمل مثل ذلك، واللّٰه أعلم. (منه رحمه‌الله).

(٣) وهي رواية رفاعة النخّاس، اُنظر الوسائل ١٢:٢٧١، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفيه حديث واحد.

(٤) اُنظر الوسائل ١٢:٣٣٠، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجاره، الحديث ٣.

۵۲۲۱