﴿ الخامسة ﴾ :
﴿ لو باع أحدهما ﴾ بدون الإذن ﴿ توقّف على إجازة الآخر ﴾ فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن، إلّا أن يشترط كون الثمن رهناً ـ سواء كان الدين حالاًّ أم مؤجّلاً ـ فيلزم الشرط. وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهناً وليس له التصرّف فيه إذا كان حقّه مؤجّلاً إلى أن يحلّ. ثمّ إن وافقه جنساً ووصفاً صحّ، وإلّا كان كالرهن.
﴿ وكذا عتق الراهن ﴾ يتوقّف على إجازة المرتهن، فيبطل بردّه ويلزم بإجازته أو سكوته إلى أن فُكّ الرهن بأحد أسبابه. وقيل: يقع العتق باطلاً بدون الإذن السابق (١) نظراً إلى كونه لا يقع موقوفاً ﴿ لا ﴾ إذا أعتق ﴿ المرتهن ﴾ فإنّ العتق يقع باطلاً قطعاً متى لم يسبق الإذن؛ إذ «لا عتق إلّا في ملك» (٢) ولو سبق وكان العتق عن الراهن أو مطلقاً صحّ. ولو كان عن المرتهن صحّ أيضاً وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره من المأذونين فيه.
﴿ ولو وطئها الراهن ﴾ بإذن المرتهن أو بدونه ـ وإن فعل محرّماً ـ ﴿ صارت مستولدة مع الإحبال ﴾ لأنّها لم تخرج عن ملكه بالرهن وإن مُنع من التصرّف فيها ﴿ وقد سبق ﴾ في شرائط المبيع ﴿ جواز بيعها ﴾ حينئذٍ (٣) لسبق حقّ المرتهن على الاستيلاد المانع منه.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٢٠٠، وسلّار في المراسم:١٩٦، وابن زهرة في الوسيلة:٢٦٦.
(٢) الوسائل ١٦:٧، الباب ٥ من أبواب كتاب العتق.
(٣) راجع الصفحة ٢٠٣، المورد الخامس من الموارد المستثناة من المنع عن بيع اُمّ الولد.