ويشكل بما تقدّم من وجوب الوفاء بالشرط، عملاً بمقتضى الأمر (١) خصوصاً في ما يكون العقد المشروط فيه كافياً في تحقّقه، كالوكالة على ما حقّقه المصنّف: من أنّه يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم حيث يلزمان (٢).
ولمّا كان الرهن لازماً من جهة الراهن فالشرط من قِبَله كذلك، خصوصاً هنا، فإنّ فسخ المشروط فيه ـ وهو الرهن ـ إذا لم يكن في بيع لا يتوجّه؛ لأنّه يزيده ضرراً فلا يؤثّر فسخه لها وإن كانت جائزة بحسب أصلها؛ لأنّها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم على ذلك الوجه.
﴿ الثانية ﴾ :
﴿ يجوز للمرتهن ابتياعه * ﴾ من نفسه إذا كان وكيلاً في البيع، ويتولّى طرفي العقد؛ لأنّ الغرض بيعه بثمن المثل وهو حاصل، وخصوصيّة المشتري ملغاة حيث لم يتعرّض لها. وربما قيل بالمنع (٣) لأنّ ظاهر الوكالة لا يتناوله. وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى. وقيل: لا (٤) ﴿ وهو مقدّم به على الغرماء ﴾ حيّاً كان الراهن أم ميّتاً، مفلّساً كان أم لا؛ لسبق تعلّق حقّه ﴿ ولو أعوز ﴾ الرهن (٥) ولم يفِ بالدين ﴿ ضرب بالباقي ﴾ مع الغرماء على نسبته.
__________________
(١) وهو قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة:١.
(٢) نقله عنه في الصفحة ٣٢٣ ـ ٣٢٤ بلفظ: وللمصنف رحمهالله في بعض تحقيقاته تفصيل.
(*) في (ق) و (س) : ابتياع الرهن.
(٣) قالهما الإسكافي كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٥:٤٢٨.
(٤) قالهما الإسكافي كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٥:٤٢٨.
(٥) أي رخُصت قيمته.