ولا يشترط هنا اجتناب الكبائر اتّفاقاً وإن قيل به في «المؤمنين» (١) وربما أوهم كلامه في الدروس (٢) ورود الخلاف هنا أيضاً، وليس كذلك، ودليل القائل يرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين.

﴿ والهاشميّة: من وَلَدَه هاشم بأبيه أي اتصّل إليه بالأب وإن علا، دون الاُمّ على الأقرب ﴿ وكذا كلّ قبيلة ـ كالعلويّة والحسينيّة ـ يدخل فيها من اتصّل بالمنسوب إليه بالأب دون الاُمّ، ويستوى فيه الذكور والإناث.

﴿ وإطلاق الوقف على متعدّد ﴿ يقتضي التسوية بين أفراده وإن اختلفوا بالذكوريّة والاُنوثيّة؛ لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع. ﴿ ولو فضّل بعضهم على بعض ﴿ لزم بحسب ما عيّن، عملاً بمقتضى الشرط.

﴿ وهنا مسائل ﴾

الاُولى:

﴿ نفقة العبد الموقوف والحيوان الموقوف ﴿ على الموقوف عليهم إن كانوا معيّنين؛ لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له. ولو كان على غير معيّنين ففي كسبه مقدّمةً على الموقوف عليه. فإن قصر الكسب ففي بيت المال إن كان، وإلّا وجب كفاية على المكلّفين كغيره من المحتاجين إليها. ولو مات العبد فمؤونة تجهيزه كنفقته. ولو كان الموقوف عقاراً فنفقته حيث شرط الواقف، فإن انتفى

__________________

(١) قاله المفيد في المقنعة:٦٥٤، والشيخ في النهاية:٥٩٧، والقاضي في المهذّب ٢:٨٩.

(٢) الدروس ٢:٢٧٢.

۵۲۲۱