﴿ وأمّا اللواحق ﴾
﴿ فمسائل ﴾
الاُولى:
﴿ إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ﴾ على ما ذكره جماعة (١) منهم العلّامة (٢) لأنّ الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها على نفسه، فيلزم من جهته.
﴿ ويضعَّف بأنّ المشروط في اللازم يؤثّر جواز الفسخ لو أخلّ بالشرط، لا وجوب الشرط ﴾ كما تقدّم من أنّ المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزاً عند المصنّف وجماعة (٣) فحينئذٍ إنّما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلّط المرتهن على فسخ العقد، وذلك لا يتمّ في عقد الرهن؛ لأنّه دفع ضرر بضرر أقوى. وإنّما تظهر الفائدة فيما لو كان [الراهن] (٤) قد شرطها في عقدٍ لازمٍ كبيع ﴿ فحينئذٍ لو فسخ ﴾ الراهن ﴿ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن ﴾ والوكالة ﴿ إن كان ﴾ هناك بيع مشروط فيه ذلك، وإلّا فات الشرط على المرتهن بغير فائدة.
__________________
(١) مثل الشيخ في المبسوط ٢:٢١٧، والخلاف ٣:٢٤٣، المسألة ٤١ من كتاب الرهن، وابن إدريس في السرائر ٢:٤٢٨، والشهيد في الدروس ٣:٣٩٩، والصيمري في غاية المرام ٢:١٤٨.
(٢) القواعد ٢:١١٤، والتحرير ٢:٤٨١.
(٣) تقدّم في الصفحة ٣٢٣، وانظر التنقيح الرائع ٢:٧١ أيضاً.
(٤) لم يرد في المخطوطات.