﴿ الثاني: في القبض ﴾
﴿ إطلاق العقد ﴾ بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما ﴿ يقتضي قبضَ العوضين، فيتقابضان معاً لو تمانعا ﴾ من التقدّم ﴿ سواء كان الثمن عيناً أو ديناً ﴾ وإنّما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم، لتساوي الحقّين في وجوب تسليم كلّ منهما إلى مالكه.
وقيل: يُجبر البائع على الإقباض أوّلاً؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع (١).
ويُضعَّف باستواء العقد في إفادة الملك لكلّ منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معاً مع إمكانه، كما يُجبر الممتنع من قبض ماله. [فإن تعذّر فكالدين إذا بذله المديون فامتنع من قبوله] (٢).
﴿ ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة ﴾ كما يجوز اشتراط تأخير الثمن ﴿ والانتفاع به منفعة معيّنة ﴾ لأنّه شرط سائغ فيدخل تحت العموم (٣).
﴿ والقبض في المنقول ﴾ كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود ﴿ نقلُه. وفي غيره التخلية ﴾ بينه وبينه بعد رفع اليد عنه. وإنّما كان القبض مختلفاً كذلك؛ لأنّ الشارع لم يَحُدّه، فيرجع فيه إلى العرف، وهو دالّ على ما ذكر.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:١٤٨.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات.
(٣) أي عموم «المؤمنون عند شروطهم» راجع الوسائل ١٥:٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٤.