وخامس عشرها: إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره (١) وسادس عشرها: إذا خرج مولاها عن الذمّة وملكت أمواله التي هي منها. وسابع عشرها: إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقّت. وثامن عشرها: إذا كانت لمكاتب مشروط، ثم فسخ كتابته. وتاسع عشرها: إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها، فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حقّ الاستيلاد، كالرهن والفلس السابقين. والعشرون: إذا أسلم أبوها أو جدّها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه، وهذه في حكم إسلامها عنده.

وفي كثير من هذه المواضع نظر.

﴿ الرابعة :

﴿ لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته ﴿ من بيعه لأنّه لم يخرج عن ملك مولاه بها، والتخيّر في فكّه للمولى، فإن شاء فكّه بأقلّ الأمرين، من أرش الجناية وقيمته، وإن شاء دفعه إلى المجنيّ عليه أو وليّه ليستوفي من رقبته ذلك. فإذا باعه بعد الجناية كان التزاماً بالفداء على أصحّ القولين (٢) ثم إن فداه، وإلّا جاز للمجنيّ عليه استرقاقه، فيفسخ البيع إن استوعبت قيمته؛ لأنّ حقّه أسبق. ولو كان المشتري جاهلاً بعيبه تخيّر أيضاً.

__________________

(١) جامع المقاصد ٤:٩٩، ويراجع لساير الموارد كنز العرفان ٢:١٢٩، والمهذّب البارع ٤:١٠٣ ـ ١٠٦، وغاية المرام ٢:٢١ ـ ٢٢، وجامع المقاصد ٤:٩٨ ـ ٩٩.

(٢) اختاره العلّامة في التذكرة ١٠:٤٣، والتحرير ٢:٢٨٠، وغيرهما. وأمّا عدم التزام السيّد بالفداء فقد احتمله في نهاية الإحكام ٢:٤٨٤.

۵۲۲۱