وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزّه؛ لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحّة، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع، وهو لا يقتضي بطلان البيع، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها، فيرجع إلى الصلح.
ولو شرط تأخيره مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد بني على القاعدة السالفة، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صحّ، وإلّا فلا.
﴿ الثانية عشرة ﴾ :
﴿ يجوز بيع دود القزّ ﴾ لأنّه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محلّلة ﴿ ونفس القزّ وإن كان الدود فيه؛ لأنّه كالنوى في التمر ﴾ فلا يمنع من بيعه.
وربما احتمل المنع؛ لأنّه إن كان حيّاً عرّضه (١) للفساد، وإن كان ميّتاً دخل في عموم النهي عن بيع الميتة (٢).
وهو ضعيف؛ لأنّ عرضة الفساد لا يقتضي المنع، والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته (٣) وإلى جوابه أشار المصنّف بقوله: «لأنّه كالنوى». وقد يقال: إنّ في النوى منفعة مقصودة كعلَف الدوابّ، بخلاف الدود الميّت. وكيف كان لا تمنع من صحّة البيع.
__________________
(١) كذا في (ع) التي قوبلت بنسخة المؤلّف قدسسره، وهكذا في (ش) و (ف). وفي (ر) عرضة، وكتب عليه بعض المحشّين: الأولى أنّه مرفوع خبر لمبتداء محذوف، والتقدير: فهو عرضة، والجملة جزاء الشرط.
(٢) مثل ما ورد في المروي عن تحف العقول اُنظر الوسائل ١٢:٥٤، الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به والنبوي المشهور: «إنّ اللّٰه إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه». اُنظر عوالي اللآلئ ٢:١١٠، الحديث ٣٠١، والمروي في دعائم الإسلام ٢:١٨، الحديث ٢٣ وغيرها.
(٣) في (ر) ميّته.