ولا دلالة للعامّ على الخاصّ، ولما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ردّ اليمين على طالب الحقّ (١) وللأخبار الدالّة على ردّ اليمين على المدّعي من غير تفصيل (٢) ولأنّ الحكم مبنيّ على الاحتياط التامّ، ولا يحصل إلّاباليمين، وفي هذه الأدلّة نظر بيّن.

﴿ وإن قال المدّعي مع إنكار غريمه: ﴿ لي بيّنة، عرّفه الحاكم ﴿ أنّ له إحضارها، وليقل: أحضرها إن شئت إن لم يعلم ذلك ﴿ فإن ذكر غيبتها خيّره بين إحلاف الغريم والصبر وكذا يتخيّر بين إحلافه وإقامة البيّنة وإن كانت حاضرة. وليس له طلب إحلافه ثم إقامة البيّنة، فإن طلب إحلافه ففيه ما مرّ (٣) وإن طلب إحضارها أمهله إلى أن يُحضر ﴿ وليس له إلزامه بكفيل للغريم ﴿ ولا ملازمته لأنّه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها. وقيل: له ذلك (٤).

﴿ وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة فيها ﴿ حكم بشهادتها بعد التماس المدّعي سؤالها والحكم. ثم لا يقول لهما: «اشهدا» بل «من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء» فإن أجابا بما لا يثبت به حقّ طرح قولَهما، وإن قطعا بالحقّ وطابق الدعوى وعرف العدالة حكم كما ذكرنا.

﴿ وإن عرف الفسق ترك ولا يطلب التزكية؛ لأنّ الجارح مقدّم ﴿ وإن جهل حالها ﴿ استزكى أي طلب من المدّعي تزكيتها، فإن زكّاها بشاهدين على كلٍّ من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها ﴿ ثم سأل الخصم عن

__________________

(١) اُنظر السنن الكبرى للبيهقي ١٠:١٨٤.

(٢) راجع الوسائل ١٨:١٧٠، الباب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

(٣) من سقوط دعوى المدّعي بعد حلف المنكر.

(٤) قاله الشيخ في النهاية:٣٣٩.

۵۲۲۱