﴿ كتاب المساقاة ﴾
﴿ وهي ﴾ لغةً مفاعَلَة من السقي، واشتقّ منه دون باقي أعمالها؛ لأنّه أنفعها وأظهرها في أصل الشرعيّة (١) وهو نخل الحجاز الذي يُسقى من الآبار مع كثرة مؤونته.
وشرعاً ﴿ معاملة على الاُصول بحصّة من ثمرها ﴾ فخرجت بالاُصول المزارعة، وبالحصّة الإجارة المتعلّقة بها فإنّها لا تقع بالحصّة. والمراد بالثمرة (٢) معناها المتعارف؛ لتردّده (٣) في المعاملة على ما يُقصد وَرَقُه ووَرْدُه، ولو لوحظ إدخاله اُريد بالثمرة نماء الشجر، ليدخل فيه الورق المقصود والورد. ولم يقيّد الاُصول بكونها ثابتة ـ كما فعل غيره (٤) ـ لأنّ ذلك شرط لها وذكره في التعريف غير لازم أو معيب، ومن قيّد به جعله وصفاً للشجر مخصّصاً لموضع البحث، لا شرطاً.
__________________
(١) في (ر) : الشريعة، وكُتب عليها : الشرعيّة خ ل.
(٢) في (ش) زيادة: هنا.
(٣) أي الماتن قدسسره. كما سيأتي قال: وفيما له ورق كالحناء نظر.
(٤) كما في الشرائع ٢:١٥٤، والجامع للشرائع:٢٩٩، والقواعد ٢:٣١٦، والتحرير ٣:١٤٩ وغيرها.