﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ يشترط ﴾ في المبيع ﴿ أن يكون طلقاً، فلا يصحّ بيع الوقف ﴾ العامّ مطلقاً إلّا أن يتلاشى ويضمحلّ بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقاً، كحصير يبلى ولا يصلح للانتفاع به في محلّ الوقف، وجذع ينكسر كذلك ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه كآجر المسجد، فيجوز بيعه حينئذٍ وصرفه في مصالحه، إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف. ولو لم يكن أصله موقوفاً بل اشتري للمسجد مثلاً من غلّته أو بذله له باذل، صحّ للناظر بيعه مع المصلحة مطلقاً (١).
﴿ ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ﴾ في الوقف المحصور (٢) ﴿ فالمشهور الجواز ﴾ أي جواز بيعه حينئذٍ. وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساد (٣) وقلّ أن يتّفق في هذه المسألة فتوى واحدٍ، بل في كتاب واحدٍ في باب البيع والوقف، فتأمّلها أو طالع شرح المصنّف للإرشاد (٤) تطّلع على ذلك.
والأقوى في المسألة ما دلّت عليه صحيحة عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلفٌ شديد، وعلّله عليهالسلام بأ نّه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس (٥) وظاهره أنّ خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنّة لذلك. ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط
__________________
(١) وإن لم يتلاش ولم يضمحلّ.
(٢) أي الوقف الخاصّ.
(٣) الدروس ٢:٢٧٩.
(٤) اُنظر غاية المراد ٢:٢٣ ـ ٢٩ و ٤٥١.
(٥) الوسائل ١٣:٣٠٥، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، الحديث ٦.