﴿ السادس: خيار الرؤية ﴾
﴿ وهو ثابت لمن لم يرَ ﴾ إذا باع أو اشترى بالوصف. ولو اشترى برؤية قديمة فكذلك يتخيّر لو ظهر بخلاف ما رآه. وكذا من طرف البائع، إلّا أنّه ليس من أفراد هذا القسم بقرينة قوله: «ولا بدّ فيه من ذكر الجنس ...» فإنّه مقصور على ما لم يرَ أصلاً؛ إذ لا يشترط (١) وصف ما سبقت رؤيته.
وإنّما يثبت الخيار فيما لم يرَ ﴿ إذا زاد في طرف البائع، أو نقص في طرف المشتري ﴾ ولو وُصف لهما فزاد ونقص باعتبارين تخيّرا وقُدّم الفاسخ منهما.
وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان: أجودهما الأوّل وهو خيرته في الدروس (٢).
﴿ ولا بدّ فيه ﴾ أي في بيع ما يترتّب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصيّة الغائبة ﴿ من ذكر الجنس والوصف ﴾ الرافعين للجهالة ﴿ والإشارة إلى معيّن ﴾ فلو انتفى الوصف بطل، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كلّياً لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه إبداله.
﴿ ولو رأى البعض ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة ﴾ وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يرَ؛ لأنّه مبيع واحد.
__________________
(١) في (ع) : ولا يشرط.
(٢) الدروس ٣:٢٧٦.