﴿ السادس: خيار الرؤية ﴾

﴿ وهو ثابت لمن لم يرَ إذا باع أو اشترى بالوصف. ولو اشترى برؤية قديمة فكذلك يتخيّر لو ظهر بخلاف ما رآه. وكذا من طرف البائع، إلّا أنّه ليس من أفراد هذا القسم بقرينة قوله: «ولا بدّ فيه من ذكر الجنس ...» فإنّه مقصور على ما لم يرَ أصلاً؛ إذ لا يشترط (١) وصف ما سبقت رؤيته.

وإنّما يثبت الخيار فيما لم يرَ ﴿ إذا زاد في طرف البائع، أو نقص في طرف المشتري ولو وُصف لهما فزاد ونقص باعتبارين تخيّرا وقُدّم الفاسخ منهما.

وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان: أجودهما الأوّل وهو خيرته في الدروس (٢).

﴿ ولا بدّ فيه أي في بيع ما يترتّب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصيّة الغائبة ﴿ من ذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة ﴿ والإشارة إلى معيّن فلو انتفى الوصف بطل، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كلّياً لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه إبداله.

﴿ ولو رأى البعض ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يرَ؛ لأنّه مبيع واحد.

__________________

(١) في (ع) : ولا يشرط.

(٢) الدروس ٣:٢٧٦.

۵۲۲۱