﴿ الفصل الرابع

﴿ في أحكام البغاة

﴿ مَن * خرج على المعصوم من الأئمة عليهم‌السلام فهو باغٍ واحداً كان، كابن ملجم ـ لعنه اللّٰه ـ أو أكثر، كأهل الجمل وصفّين ﴿ يجب قتاله إذا ندب إليه الإمام ﴿ حتّى يفيء أي يرجع إلى طاعة الإمام ﴿ أو يُقتل وقتاله ﴿ كقتال الكفّار في وجوبه على الكفاية، ووجوب الثبات له، وباقي الأحكام السالفة.

﴿ فذو الفئة كأصحاب الجمل ومعاوية ﴿ يُجهَز على جريحهم ويُتبع مُدبِرهم ويُقتل أسيرهم .

﴿ وغيرهم كالخوارج ﴿ يُفرَّقون من غير أن يُتبع لهم مُدبر أو يُقتل لهم أسير أو يُجهز على جريح. ولا تُسبى نساء الفريقين ولا ذراريهم في المشهور، ولا تُملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعاً وإن كانت ممّا يُنقل ويُحوَّل، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام، وإنّما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم ﴿ والأصحّ عدم قسمة أموالهم مطلقاً عملاً بسيرة عليّ عليه‌السلام في أهل البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم، فاُخذت حتّى القِدر كفأها صاحبُها لمّا عرفها ولم يصبر على أربابها (١).

__________________

(*) في (س) و (ق) : ومن.

(١) راجع المبسوط ٧:٢٦٦، والمغني لابن قدامة ٨:١١٥.

۵۲۲۱