﴿ الثاني: الهبة ﴾
﴿ وتسمّى نحلة وعطيّة، وتفتقر إلى الإيجاب ﴾ وهو كلّ لفظ دلّ على تمليك العين من غير عوض، كوهبتك وملّكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيّتها، ونحو ذلك ﴿ والقبول ﴾ وهو اللفظ الدالّ على الرضا.
﴿ والقبض بإذن الواهب ﴾ إن لم يكن مقبوضاً بيده من قبل ﴿ ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إذن ﴾ فيه ﴿ ولا مضيّ زمان ﴾ يمكن فيه قبضه، لحصول القبض المشترط (١) فأغنى عن قبض آخر وعن مضيّ زمان يسعه؛ إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضاً، وإنّما كان معتبراً مع عدم القبض؛ لضرورة امتناع حصوله بدونه. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك، والوجه واحد. وقيل: بالفرق بين القبض بإذن وغيره (٢) وهو حسن؛ إذ لا يَدَ للغاصب شرعاً ﴿ وكذا إذا وهب الوليّ الصبيّ ﴾ والصبيّة ﴿ ما في يد الوليّ كفى الإيجاب والقبول ﴾ من غير تجديد القبض، لحصوله بيده وهي بمنزلة يده، ولا مضيّ زمان. وقيل: يعتبر قصد القبض عن الطفل (٣) لأنّ المال مقبوض بيد الوليّ له فلا ينصرف إلى الطفل إلّا بصارف وهو القصد، وكلام الأصحاب مطلق.
﴿ ولا يشترط في الإبراء ﴾ وهو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحقّ
__________________
(١) في (ر) : المشروط خ ل.
(٢) وهو الظاهر من يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:٣٦٦.
(٣) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩:١٥٢.