شيءٍ في ملك الغير يتوقّف على رضاه؛ وللشكّ في تمام السبب بدونه فيستصحب. فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة: من اتصّاله بالإيجاب عادةً، ووقوعه بالعربيّة وغيرها.

نعم، لو كان على جهة عامّة أو قبيلة ـ كالفقراء ـ لم يشترط وإن أمكن قبول الحاكم له، وهذا هو الذي قطع به في الدروس (١) وربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته (٢) وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه؛ لتماميّة الوقف قبله فلا ينقطع؛ ولأنّ قبوله لا يتّصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له.

﴿ ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته ﴿ بدون القبض وإن كان في جهة عامّة قبضها الناظر فيها أو الحاكم، أو القيمّ المنصوب من قبل الواقف لقبضه. ويعتبر وقوعه ﴿ بإذن الواقف كغيره؛ لامتناع التصرّف في مال الغير بغير إذنه، والحال أنّه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه ﴿ فلو مات الواقف ﴿ قبله أي قبل قبضه المستند إلى إذنه ﴿ بطل ورواية عبيد بن زرارة (٣) صريحة فيه. ومنه يظهر أنّه لا تعتبر فوريّته.

والظاهر أنّ موت الموقوف عليه كذلك، مع احتمال قيام وارثه مقامه. ويفهم من نفيه اللزوم بدونه أنّ العقد صحيح قبله، فينتقل الملك انتقالاً

__________________

(١) الدروس ٢:٢٦٤.

(٢) وهو ظاهر العلّامة في القواعد ٢:٣٨٨، حيث استقرب اشتراط قبول الولي، وفي التذكرة (الحجريّة) ٢:٤٢٧ حيث جعل نيابة الحاكم في القبول في الوقف على جهة عامة وجهاً، وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩:١٢: ولا ريب أنّه أولى.

(٣) الوسائل ١٣:٢٩٩، الباب ٤ من أحكام الوقوف، الحديث ٥.

۵۲۲۱