﴿ كتاب الدين ﴾

﴿ وهو قسمان :

﴿ القسم الأوّل: القرض ﴾

بفتح القاف وكسرها، وفضله عظيم ﴿ والدرهم منه ﴿ بثمانية عشر درهماً (١) مع أنّ درهم الصدقة بعشرة (٢) قيل: والسرّ فيه: أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلّا في يد المحتاج غالباً، وأنّ درهم القرض يعود فيُقرض (٣) ودرهم الصدقة لا يعود (٤).

واعلم أنّ القرض لا يتوقّف على قصد القربة، ومطلق الثواب يتوقّف عليها، فليس كلّ قرض يترتّب عليه الثواب. بخلاف الصدقة، فإنّ القربة معتبرة فيها، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إمّا مشروط بقصد القربة، أو تفضّل من اللّٰه

__________________

(١) و (٢) الوسائل ١١:٥٤٦، الباب ١١، من أبواب فعل المعروف، الحديثان ٣ و ٥.

(٣) في (ر) زيادة: ثانياً.

(٤) اُنظر تفسير علي بن إبراهيم ٢:٣٥٠ ـ ٣٥١، والهداية:١٨١، والدروس ٣:٣١٨، والتنقيح الرائع ٢:١٥٣.

۵۲۲۱