﴿ وشرط الواقف ﴾
﴿ الكمال ﴾ بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر.
﴿ ويجوز أن يجعل النظر ﴾ على الموقوف ﴿ لنفسه، ولغيره ﴾ في متن الصيغة ﴿ فإن أطلق ﴾ ولم يشرطه (١) لأحد ﴿ فالنظر في الوقف العامّ إلى الحاكم ﴾ الشرعي ﴿ وفي غيره ﴾ وهو الوقف على معيّن ﴿ إلى الموقوف عليهم ﴾ والواقف مع الإطلاق كالأجنبيّ.
ويشترط في المشروط له النظر: العدالة، والاهتداء إلى التصرّف، ولو عرض له الفسق انعزل، فإن عاد عادت (٢) إن كان مشروطاً من الواقف. ولا يجب على المشروط له القبول، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار؛ لأنّه في معنى التوكيل. وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشرط. ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة والإجارة، وتحصيل الغلّة وقسمتها على مستحقّها. ولو فوّض إليه بعضها لم يتعدّه. ولو جعله لاثنين وأطلق لم يستقلّ أحدهما بالتصرّف.
وليس للواقف عزل المشروط في العقد، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولّاه؛ لأنّه وكيل. ولو آجر الناظر مدّة فزادت الاُجرة في المدّة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد؛ لأنّه جرى بالغبطة في وقته، إلّا أن يكون في زمن خياره فيتعيّن عليه الفسخ. ثم إن شرط له شيء عوضاً عن عمله لزم وليس له غيره، وإلّا فله اُجرة المثل عن عمله مع قصده الاُجرة به.
__________________
(١) في (ش) و (ر) : لم يشترطه.
(٢) إن عاد الشخص المشروط له النظر إلى العدالة عادت التولية.