في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة. ولو اشترك الحقّ ـ كالعتق والسرقة والطلاق والخلع والعفو عن القصاص ـ ففي ترجيح حقّ اللّٰه تعالى أو الآدمي، وجهان. أمّا الوقف العامّ فقبولها فيه أقوى، بخلاف الخاصّ على الأقوى.

﴿ ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه بأن ثبت كونهما صبيّين أو أحدهما، أو فاسقين أو غير ذلك ﴿ نقض لتبيّن الخطأ فيه.

﴿ ومستند الشهادة العلم القطعي بالمشهود به ﴿ أو رؤيته فيما يكفي فيه الرؤية، كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط. وتقبل فيه شهادة الأصمّ؛ لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل ﴿ أو سماعاً في الأقوال ﴿ نحو العقود والإيقاعات والقذف ﴿ مع الرؤية أيضاً ليحصل العلم بالمتلفّظ، إلّا أن يعرف الصوت قطعاً فيكفي على الأقوى. ﴿ ولا يشهد إلّا على من يعرفه بنسبه أو عينه، فلا يكفي انتسابه له، لجواز التزوير. ﴿ ويكفي معرّفان عدلان بالنسب ﴿ و يجوز أن ﴿ تسفِر المرأة عن وجهها ليعرفها الشاهد عند التحمّل والأداء، إلّا أن يعرف صوتها قطعاً.

﴿ ويثبت بالاستفاضة وهي استفعال من الفيض، وهو الظهور والكثرة، والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حدٍّ يفيد السامع الظنّ الغالب المقارب للعلم، ولا تنحصر في عددٍ بل يختلف باختلاف المخبرين. نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدّلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره.

والمشهور أنّه يثبت بها ﴿ سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي لعسر إقامة البيّنة في هذه الأسباب مطلقاً.

﴿ ويكفي في الخبر بهذه الأسباب ﴿ متاخمة العلم أي مقاربته

۵۲۲۱