تحقيق الحال فراجع ما حرّرناه في ذلك بشرح (١) الشرائع (٢) وغيره (٣).
﴿ وتحصل الكفالة ﴾ أي حكم الكفالة ﴿ بإطلاق الغريم من المستحقّ قهراً ﴾ فيلزمه إحضاره، أو أداء ما عليه إن أمكن، وعلى ما اخترناه (٤) مع تعذّر إحضاره. لكن هنا حيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه؛ إذ لم يحصل من الإطلاق ما يقتضي الرجوع.
﴿ فلو كان ﴾ الغريم ﴿ قاتلاً ﴾ عمداً كان أم شبهه ﴿ لزمه إحضاره، أو الدية ﴾ ولا يقتصّ منه في العمد؛ لأنّه لا يجب على غير المباشر.
ثُمَّ إن استمرّ القاتل هارباً ذهب المال على المُخلِّص. وإن تمكّن الوليّ منه في العمد وجب عليه ردّ الدية إلى الغارم وإن لم يقتصّ من القاتل؛ لأنّها وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت، وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحقّ. ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله وتعذّر استيفاء الحقّ ـ من قصاص أو مال ـ وأخذ الحقّ من الكفيل، كان له الرجوع على الذي خلّصه، كتخليصه من يد المستحقّ.
﴿ ولو غاب المكفول ﴾ غيبةً يُعرف موضعه ﴿ اُنظر ﴾ الكفيلُ بعد مطالبة المكفول له بإحضاره و (بعد الحلول ﴾ إن كانت مؤجّلة ﴿ بمقدار الذهاب ﴾ إليه ﴿ والإياب ﴾ فإن مضت ولم يُحضره حُبس واُلزم ما تقدّم. ولو لم يُعرف موضعه لم يُكلَّف إحضاره؛ لعدم إمكانه، ولا شيء عليه؛ لأنّه لم يكفل المال ولم يقصر في الإحضار.
__________________
(١) في (ع) : لشرح.
(٢) اُنظر المسالك ٤:٢٣٩ ـ ٢٤٥.
(٣) اُنظر حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد ٢:٢٢٧ ـ ٢٢٩.
(٤) من إلزام الكفيل بإحضار المكفول، راجع الصفحة ٤٢٨.