في الحاصل، سواء اتّفق عملهما قدراً ونوعاً أم اختلف فيهما أم في أحدهما، وسواء عملا في مال مملوك أم في تحصيل مباح؛ لأنّ كلّ واحد (١) متميّز ببدنه وعمله فيختصّ بفوائده، كما لو اشتركا في مالين وهما متميّزان.

﴿ و لا شركة ﴿ المفاوضة * وهي أن يشترك شخصان فصاعداً بعقد لفظيّ على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غُنم، فيلتزم كلّ منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية وضمان غصب وقيمة مُتلف وغرامة ضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث أو يجده من رِكاز ولقطة، ويكتسبه في تجارة، ونحو ذلك.

ولا يستثنيان من ذلك إلّا قوت اليوم وثياب البدن وجارية يتسرّى بها، فإنّ الآخر لا يشارك فيها. وكذا يستثنى في هذه الشركة من الغرم: الجناية على الحرّ وبذل الخلع والصداق إذا لزم أحدهما.

﴿ و لا شركة ﴿ الوجوه وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظيّ ليبتاعا في الذمّة على أنّ ما يبتاعه كلّ منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤدّيان الأثمان، وما فضل فهو بينهما. أو أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خامل، على أن يكون الربح بينهما. أو أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يُسلّمه إلى الوجيه، والربح بينهما. أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح، ليكون بعضه له.

وهذه الثلاثة بمعانيها عندنا باطلة.

﴿ و المشتركان شركة العِنان ﴿ يتساويان في الربح والخسران مع

__________________

(١) في (ر) زيادة: منهما.

(*) في (ق) و (س) : والوجوه والمفاوضة.

۵۲۲۱