﴿ وأمّا المتعاقدان :

﴿ فيشترط فيهما الكمال بالبلوغ والعقل والرشد والاختيار ﴿ وجواز التصرّف برفع الحجر عنهما في التصرّف المالي.

﴿ ويصحّ رهن مال الطفل للمصلحة * كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته وإصلاح عقاره ولم يكن بيع شيء من ماله أعود أو لم يمكن وتوقّفت على الرهن. ويجب كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه ﴿ و كذا يصحّ ﴿ أخذ الرهن له، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة، أو خيف على ماله من غرق، أو نهب والمراد بالصحّة هنا الجواز بالمعنى الأعمّ، والمقصود منه الوجوب.

ويعتبر كون الرهن مساوياً للحقّ أو زائداً عليه، ليمكن استيفاؤه منه. وكونه بيد الوليّ أو يد عدلٍ، ليتمّ التوثّق. والإشهاد على الحقّ لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة. فلو أخلّ ببعض هذه ضمن مع الإمكان.

﴿ ولو تعذّر الرهن هنا وهو في موضع الخوف على ماله ﴿ أقرض من ثقةٍ عدلٍ غالباً هكذا اتّفقت النسخ، والجمع بين العدل والثقة تأكيد، أو حاول تفسير الثقة بالعدل؛ لوروده كثيراً في الأخبار (١) وكلام الأصحاب (٢) محتملاً

__________________

(*) في (ق) : مع المصلحة.

(١) وردت كلمة «ثقة» في الأخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب مختلفة: منها ما وردت في الوسائل ١٧:٤٢٠، الباب ٤ من أبواب موجبات الإرث، و ١٨:٨٧، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤١ و ١٠٧، الباب ١١ من الأبواب، الحديث ٣٣ و ٢٣٤، الباب ٨ من الشهادات الحديث الأوّل و ١٠٨ ـ ١٠٩، الباب ١١ من صفات القاضي الحديث ٤٠ وغيرها من الموارد.

(٢) كما في المبسوط ٢:٢٠١، والشرائع ٢:٧٩، والقواعد ٢:١٣٥، والتحرير ٢:٤٧٥.

۵۲۲۱