فدخل بيع الوكيل والوليّ. وخرج بالعوض المعلوم (١) الهبة المشروط فيها مطلق الثواب، وبيع المكره حيث يقع صحيحاً؛ إذ لم يعتبر التراضي ـ وهو وارد على تعريفه في الدروس ـ وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه، فإنّه يصدق به (٢) الإيجاب والقبول. ويرد على تعريف أخذ «اللفظ» جنساً كالشرائع.
وبقي فيه دخول عقد الإجارة؛ إذ الملك يشمل العين والمنفعة، والهبة المشروط فيها عوض معيّن، والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم، فإنّه ليس بيعاً عند المصنّف (٣) والمتأخّرين (٤).
وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين ﴿ فلا يكفي المعاطاة ﴾ وهي إعطاء كلّ واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضاً عمّا يأخذه من الآخر باتّفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص، سواء في ذلك الجليل والحقير على المشهور بين أصحابنا، بل كاد يكون إجماعاً.
﴿ نعم يباح ﴾ بالمعاطاة ﴿ التصرّف ﴾ من كلّ منهما فيما صار إليه من العوض؛ لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرّف فيه.
وهل هي إباحة، أم عقد متزلزل؟ ظاهر العبارة الأوّل؛ لأنّ الإباحة ظاهرة فيها. ولا ينافيه قوله: ﴿ ويجوز الرجوع ﴾ فيها ﴿ مع بقاء العين ﴾ لأنّ ذلك
__________________
(١) لم يرد «المعلوم» في (ش).
(٢) في (ر) عليه.
(٣) كما صرّح به في الدروس ٣:٣٢٧.
(٤) مثل ابن إدريس في السرائر ٢:٦٤، والمحقّق في الشرائع ٢:١٢١، والعلّامة في القواعد ٢:١٧٢، والتحرير ٣:٧، وغيرهما، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:١٩٩، وغيرهم.