عليه. نعم تستحبّ التسوية فيه ما أمكن.
﴿ وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى * سمع منه ﴾ وجوباً تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها، ولو قال الآخر: «كنت أنا المدّعي» لم يلتفت إليه حتى تنتهي تلك الحكومة ﴿ ولو ابتدرا ﴾ معاً ﴿ سُمع من الذي على يمين صاحبه ﴾ دعوى واحدة، ثم سُمع دعوى الآخر؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (١) وقيل: يُقرع بينهما (٢) لورودها لكلّ مشكل (٣) وهذا منه. ومثله ما لو تزاحم الطلبة عند مدرِّسٍ والمستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء، لكن هنا يقدّم الأسبق، فإن جُهل، أو جاؤوا معاً اُقرع بينهم، ولو جمعهم على درسٍ واحد مع تقارب أفهامهم جاز، وإلّا فلا.
﴿ وإذا سكتا ﴾ فله أن يسكت حتى يتكلّما، وإن شاء ﴿ فليقل: ليتكلّم المدّعي منكما، أو تكلّما ﴾ أو يأمر من يقول ذلك ﴿ ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب ﴾ لما فيه من الترجيح الذي أقلّ مراتبه الكراهة.
﴿ وتحرم الرشوة ﴾ ـ بضمّ الراء وكسرها ـ وهو أخذه مالاً من أحدهما أو منهما أو من غيرهما على الحكم أو الهداية إلى شيءٍ من وجوهه سواء حكم لباذلها بحقّ أم باطل. وعلى تحريمها إجماع المسلمين، وعن الباقر عليهالسلام «أنّه الكفر باللّٰه ورسوله» (٤) وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي؛ لإعانته على
__________________
(*)كذا في نسختي المتن، وفي نسخ الشرح: بدعوى.
(١) الوسائل ١٨:١٦٠، الباب ٥ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٢.
(٢) قوّاه الشيخ في الخلاف ٦:٢٣٤، المسألة ٣٢.
(٣) لاحظ روايات القرعة في الوسائل ١٨:١٨٧، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.
(٤) الوسائل ١٢:٦٣، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.