ولا يشكل بأنّ البكارة إذا اُخذ أرشُها صارت ثيّباً فينبغي أن يجب مهر الثيّب؛ لأنّه قد صدق «وطئها بكراً وفوّت منها جزءاً» فيجب عوض كلّ منهما؛ لأنّ أحدهما عوض جزء، والآخر عوض منفعة.
﴿ وإن طاوعت ﴾ ـه ﴿ فلا شيء ﴾ لأنّها بغيّ ولا مهر لبغيّ.
وفيه: أنّ الأمة لا تستحقّ المهر ولا تملكه، فلا ينافي ثبوته لسيّدها مع كون التصرّف في ملكه بغير إذنه (وَلاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) (١) والقول بثبوته عليه مطلقاً أقوى؛ مضافاً إلى أرش البكارة كما مرّ وقد تقدّم مثله (٢).
﴿ السادسة ﴾ :
﴿ الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحقّ ﴾ بأدائه ولو من متبرّع غيره. وفي حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن، والحوالة به، وإبراء المرتهن له منه. وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن المرهون به، أو المثمن المسلم فيه المرهون به. والضابط: براءة ذمّة الراهن من جميع الدين.
ولو خرج من بعضه، ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو بالنسبة، أوجه ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع، وبه صرّح في الدروس (٣) ولو شرط كونه رهناً على المجموع خاصّة تعيّن الأوّل، كما أنّه لو جعله رهناً على كلّ جزء منه فالثاني.
وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة ﴿ فيبقى أمانة في يد المرتهن ﴾
__________________
(١) الأنعام:١٦٤.
(٢) في بيع الحيوان في المسألة الثالثة، راجع الصفحة ٢٤٠ ـ ٢٤٢.
(٣) الدروس ٣:٤٠٢ ـ ٤٠٣.