﴿ و ﴾ حيث يتحالفان ﴿ يبطل العقد من حينه ﴾ أي حين التحالف ﴿ لا من أصله ﴾ فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بين العقد والتحالف للبائع، وأمّا المبيع فيشكل حيث لم يتعيّن. نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجّه حكم نماء المبيع.
﴿ و ﴾ اختلافهما ﴿ في شرط مفسد يُقدّم مدّعي الصحّة ﴾ لأنّها الأصل في تصرّفات المسلم.
﴿ ولو اختلف الورثة نُزّل كلّ وارث منزلة مورّثه ﴾ فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله (١) وقدر الثمن مع قيام العين، وورثة المشتري مع تلفها. وقيل: يقدَّم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقاً (٢) لأ نّه الأصل، وإنّما خرج عنه مورّثهم بالنصّ (٣) فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل. وله وجه، غير أنّ قيام الوارث مقام المورّث مطلقاً أجود؛ لأنّه بمنزلته. ولو قلنا بالتحالف ثبت بين الورثة قطعاً.
﴿ الخامس ﴾
﴿ إطلاق الكيل والوزن ﴾ والنقد ﴿ ينصرف إلى المعتاد ﴾ في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد ﴿ فإن تعدّد فالأغلب ﴾ استعمالاً وإطلاقاً، فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيّهما نظر، ويمكن حينئذٍ وجوب التعيين كما لو لم يغلب ﴿ فإن
__________________
(١) أي أصل الأجل.
(٢) قاله العلّامة في التحرير ٢:٣٦٢.
(٣) الوسائل ١٢:٣٨٣، الباب ١١ من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.