﴿ وهي لازمة من الطرفين لا تنفسخ اختياراً إلّا بالتقايل. ﴿ وإيجابها ساقيتك، أو عاملتك، أو سلّمت * إليك، أو ما أشبهه من الألفاظ الدالّة على إنشاء هذا العقد صريحاً، ك‍ «قبّلتك عملَ كذا» أو «عقدت معك عقدَ المساقاة» ونحوه من الألفاظ الواقعة بلفظ الماضي. وزاد في التذكرة «تَعَهّد نخلي» أو «اعمل فيه» (١) وإخراج هذا العقد عن نظائره من العقود اللازمة بوقوعه بصيغة الأمر من غير نصّ مخصّص مشكل. وقد نوقش في أمر المزارعة (٢) مع النصّ عليه، فكيف هذا؟

﴿ والقبول الرضا به وظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي (٣) إذ الرضا يحصل بدون القول. والأجود الاقتصار على اللفظ الدالّ عليه؛ لأنّ الرضا أمر باطنيّ لا يعلم إلّا بالقول الكاشف عنه، وهو السرّ في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالّة على الرضا بالعقود، مع أنّ المعتبر هو الرضا، لكنّه أمر باطني لا يعلم إلّا به. ويمكن أن يريد هنا ذلك.

﴿ وتصحّ المساقاة ﴿ إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة سواء ﴿ ظهرت قبلَ العقد ﴿ أو لا .

والمراد بما فيه مستزاد الثمرة، نحو الحرث والسقي ورفع أغصان الكَرْم على الخشب وتأبير ثمرة النخل. واحترز به عن نحو الجذاذ والحفظ والنقل وقطع

__________________

(*) في (ق) : سلّمتها إليك.

(١) التذكرة (الحجريّة) ٢:٣٤٢.

(٢) ناقش فيه العلّامة في القواعد ٢:٣١١، وقرّره على ذلك السيّد العميدي في كنز الفوائد ٢:٤٤، وقال الفخر في الإيضاح ٢:٢٨٤ ـ ٢٨٥ بعد بيان وجهي الإشكال: والأصحّ أنّه لا يصحّ إلّا بلفظ الماضي.

(٣) في (ر) زيادة: كما مرّ في المزارعة.

۵۲۲۱