مباح، إلّا أن يقترن بعوارض مرجّحة.
﴿ و ﴾ كون ﴿ الشرط ﴾ وهو ما علِّق الملتزم به عليه ﴿ سائغاً ﴾ سواء كان راجحاً أم مباحاً ﴿ إن قصد ﴾ بالجزاء ﴿ الشكر ﴾ كقوله: إن حججت أو رُزقت ولداً أو ملكت كذا، فللّه عليَّ كذا من أبواب الطاعة ﴿ وإن قصد الزجر ﴾ عن فعله ﴿ اشترط كونه معصية أو مباحاً راجحاً فيه المنع ﴾ كقوله: إن زنيتُ أو بعتُ داري ـ مع مرجوحيّته ـ فللّه عليَّ كذا. ولو قصد في الأوّل الزجر وفي الثاني الشكر لم ينعقد، والمثال واحد وإنّما الفارق القصد. والمكروه كالمباح المرجوح وإن لم يكنه، فكان عليه أن يذكره. ولو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد؛ لفقد الشرط.
ثم الشرط إن كان من فعل الناذر فاعتبار كونه سائغاً واضح، وإن كان من فعل اللّٰه ـ كالولد والعافية ـ ففي إطلاق الوصف عليه تجوّز. وفي الدروس اعتبر صلاحيّته لتعلّق الشكر به (١) وهو حسن.
﴿ والعهد كالنذر ﴾
في جميع هذه الشروط والأحكام ﴿ وصورته: عاهدت اللّٰه، أو عليَّ عهد اللّٰه ﴾ أن أفعل كذا أو أتركه، أو إن فعلت كذا أو تركته أو رُزقت كذا فعليّ كذا، على الوجه المفصّل في الأقسام. والخلاف في انعقاده بالضمير ومجرّداً عن الشرط مثلُه.
__________________
(١) الدروس ٢:١٤٩.