الغريم أو كالبيّنة؟ قولان: أجودهما الأوّل (١).

وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة مفرَّقة (٢) في أبواب الفقه.

﴿ وإن نكل المنكر عن اليمين وعن ردّها على المدّعي بأن قال: «أنا ناكل» أو قال: ﴿ لا أحلف عقيبَ قول الحاكم له: «احلف» أو «لا أردّ» ﴿ ردّت اليمين أيضاً  على المدّعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر: «إن حلفت، وإلّا جعلتك ناكلاً ورددت اليمين» مرّة، ويستحبّ ثلاثاً، فإن حلف المدّعي ثبت حقّه، وإن نكل فكما مرّ (٣).

﴿ وقيل والقائل به الشيخان (٤) والصدوقان (٥) وجماعة (٦) : ﴿ يُقضى على المنكر بالحقّ ﴿ بنكوله لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام أنّه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنّه ألزم أخرس بدينٍ ادّعي عليه فأنكر ونكل عن اليمين، فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين (٧).

﴿ والأوّل أقرب لأنّ النكول أعمّ من ثبوت الحقّ؛ لجواز تركه إجلالاً،

__________________

(١) ذهب إلى ذلك العلّامة في التحرير ٥:١٨١، وفي مقابله قول المحقّق الكركي: إنّها بالنسبة إلى المدّعى عليه كالبيّنة. جامع المقاصد ٦:٥٣.

(٢) في (ر) : متفرّقة.

(٣) يعني سقطت دعواه.

(٤) المقنعة:٧٢٤، والنهاية:٣٤٠.

(٥) المقنع:٣٩٦. وحكاه العلّامة في المختلف ٨:٣٨٠ عن الصدوق ووالده.

(٦) منهم سلّار في المراسم:٢٣٢، وابن زهرة في الغنية:٤٤٥، والكيدري في إصباح الشيعة:٥٣٣. ولا يخفى أن هؤلاء الأعلام والصدوقين والشيخين قدس‌سرّهم بعد الحكم بذلك قالوا بتوجّه اليمين على المدّعي إذا التمس المنكر من الحاكم أن يُحلف الخصم.

(٧) الوسائل ١٨:٢٢٢، الباب ٣٣ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، الحديث الأوّل.

۵۲۲۱