ومن اللغة: ما يحصل به فهم كلام اللّٰه ورسوله ونوّابه عليهمالسلام بالحفظ، أو الرجوع إلى أصل مصحَّحٍ يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك.
ومن شرائط الأدلّة: معرفة الأشكال الاقترانيّة والاستثنائيّة، وما يتوقّف عليه من المعاني المفردة وغيرها. ولا يشترط الاستقصاء في ذلك، بل يقتصر على المجزئ منه، وما زاد عليه فهو مجرّد تضييع للعمر وترجئة للوقت.
والمعتبر من الكتاب الكريم: معرفة ما يتعلّق بالأحكام وهو نحو من خمسمئة آية، إمّا بحفظها، أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء. ويتوقّف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ، ولو بالرجوع إلى أصلٍ يشتمل عليه.
ومن السنّة: جميع (١) ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصلٍ مصحَّح رواه عن عدلٍ بسند متّصل إلى النبيّ والأئمّة، ويعرف الصحيح منها والحسن، والموثَّق والضعيف والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد، وغيرها من الاصطلاحات التي دوّنت في دراية الحديث، المفتقر إليها في استنباط الأحكام. وهي اُمور اصطلاحيّة توقيفيّة، لا مباحث علميّة.
ويدخل في اُصول الفقه معرفة أحوالها (٢) عند التعارض وكثير من أحكامها.
ومن الإجماع والخلاف: أن يعرف أنّ ما يُفتي به لا يخالف الإجماع، إمّا بوجود موافق من المتقدّمين، أو بغلبة ظنّه على أنّه واقعة متجدّدة لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين، لا معرفة كلّ مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا.
ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصليّة وغيرهما داخلةٌ في
__________________
(١) في (ف) و (ش) : جمع.
(٢) أحوال السنّة.