والاجتهاد في الأحكام الشرعيّة واُصولها. ويتحقّق بمعرفة المقدّمات الستّ، وهي: الكلام والاُصول والنحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة (١). والاُصول الأربعة وهي الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل.

والمعتبر من الكلام: ما يُعرف به اللّٰه تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته. ونبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وعصمته وإمامة الأئمّة عليهم‌السلام كذلك، ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقّق الحجّة به. والتصديق بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من أحوال الدنيا والآخرة، كلّ ذلك بالدليل التفصيلي.

ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حقّقه المتكلّمون: من أحكام الجواهر والأعراض، وما اشتملت عليه كتبه: من الحكمة والمقدّمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات وإن وجب معرفته كفايةً من جهة اُخرى (٢) ومن ثمّ صرّح جماعة من المحقّقين (٣) بأنّ الكلام ليس شرطاً في التفقّه، فإنّ ما يتوقّف عليه منه مشترك بين سائر المكلّفين.

ومن الاُصول: ما يُعرف به أدلة الأحكام: من الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والبيان، وغيرها ممّا اشتملت عليه مقاصده.

ومن النحو والتصريف: ما يختلف المعنى باختلافه، ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التامّ، بل يكفي الوسط منه فما دون.

__________________

(١) يعني علم المنطق.

(٢) من جهة وجوب إرشاد الضالّين وردّ شبهات المضلّين على علماء الدين.

(٣) منهم العلّامة في نهاية الوصول (مخطوط) : الورقة ٤٢٩.

۵۲۲۱