العكس. ولا فرق بين قصد التبرّك، والتعليق هنا؛ لإطلاق النصّ (١) وقصّره العلّامة على ما لا تُعلم (٢) مشيئة اللّٰه فيه كالمباح، دون الواجب والندب وترك الحرام والمكروه (٣) والنصّ مطلق، والحكم نادر، وتوجيهه حسن، لكنّه غير مسموع في مقابلة النصّ.

﴿ والتعليق على مشيئة الغير يحبسها ويوقفها على مشيئته إن علَّق عقدها عليه كقوله: «لأفعلنّ (٤)كذا إن شاء زيد» فلو جهل الشرط لم ينعقد. ولو أوقف حلّها عليه كقوله: «إلّا أن يشاء زيد» انعقدت ما لم يشأ حلّها، فلا تبطل إلّا بعلم (٥) الشرط. وكذا في جانب النفي كقوله: «لا أفعل إن شاء زيد» أو «إلّا أن يشاء» فيتوقّف انتفاؤه على مشيئته في الأوّل، وينتفي بدونها في الثاني، فلا يحرم الفعل قبل مشيئته ولا يحلّ قبلَها.

﴿ ومتعلّق اليمين كمتعلّق النذر في اعتبار كونه طاعة، أو مباحاً راجحاً ديناً أو دنياً، أو متساوياً. إلّا أنّه لا إشكال هنا في تعلّقها بالمباح، ومراعاة الأولى فيهما (٦) وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي.

وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي؛ لإخراجه من ضابط النذر، مع

__________________

(١) الوسائل ١٦:١٥٧، الباب ٢٨ من أبواب الأيمان، الحديث الأوّل، ومسند أحمد ٢:٣٠٩، راجع المسالك ١٢:١٩٣.

(٢) في (ر) : ما لم يعلم.

(٣) القواعد ٣:٢٦٧.

(٤) في (ر) : واللّٰه لأفعلنّ.

(٥) في (ر) : أن يعلم.

(٦) في الفعل والترك.

۵۲۲۱