أنّه لا خلاف فيه هنا، كما اعترف به في الدروس (١).
والأولويّة متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البَرّ أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اُتبع ولا كفّارة. وفي عود اليمين بعودها بعد انحلالها وجهان. أمّا لو لم ينعقد ابتداءً للمرجوحيّة لم تَعُد وإن تجدّدت بعد ذلك، مع احتماله.
واعلم أنّ الكفّارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمداً اختياراً، فلو خالف ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً فلا حنث؛ لرفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وحيث تجب الكفّارة تنحلّ. وهل تنحلّ في الباقي (٢) ؟ وجهان، واستقرب المصنّف في قواعده الانحلال؛ لحصول المخالفة وهي لا تتكرّر (٣) ـ كما لو تعمّد ـ وإن افترقا بوجوب الكفّارة وعدمها.
__________________
(١) الدروس ٢:١٦٦.
(٢) يعني لو خالف ناسياً أو جاهلاً أو مكرَهاً.
(٣) القواعد والفوائد ٢:٢٠٨.