والمراد بالمسكين هنا: من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلاً وقوّةً، فيشمل الفقير. ولا يدخل الغارم وإن استوعب دينُه مالَه. ويعتبر فيه الإيمان، وعدم وجوب نفقته على المعطي، أمّا على غيره فهو غنيّ مع بذل المنفق، وإلّا فلا.

وبالطعام: مسمّاه كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب على قوت البلد، ويجزي التمر والزبيب مطلقاً (١).

ويعتبر كونه سليماً من العيب والمزج بغيره، فلا يجزي المسوس (٢) والممتزج بزوان (٣) وتراب غير معتادين.

والنيّة مقارنة للتسليم إلى المستحقّ أو وكيله أو وليّه، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه أو نقله عن ملكه، أو للشروع في الأكل. ولو اجتمعوا فيه ففي الاكتفاء بشروع واحد أو وجوب تعدّدها مع اختلافهم فيه وجهان.

﴿ وإذا كسا الفقير فثوب في الأصحّ (٤) والمعتبر مسمّاه من إزار ورداء وسراويل وقميص ﴿ ولو غسيلاً إذا لم ينخرق أو ينسحق جدّاً بحيث لا ينتفع به إلّا قليلاً، وفاقاً للدروس (٥).

__________________

(١) سواء كان غالباً على قوت البلد أم لا.

(٢) يعني ما وقع فيه السوس، وهو دود يقع في الصوف والثياب والطعام. تاج العروس: (سوس).

(٣) الزوان: حبّ يخالط البُرّ. الصحاح: (زون).

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٦:٢١١ وابن إدريس في السرائر ٣:٧٠ والعلّامة في الإرشاد ٢:١٠٠، وفي مقابله القول بوجوب الثوبين، قاله المفيد في المقنعة:٥٦٨، وسلّار في المراسم:١٨٩. ومنهم من فصّل فاعتبر الثوبين مع القدرة واكتفى بالثوب مع العجز، كالشيخ في النهاية:٥٧٠، وابن البرّاج في المهذّب ٢:٤١٥، وأبي الصلاح في الكافي:٢٢٧، والعلّامة في القواعد ٣:٣٠٥.

(٥) الدروس ٢:١٨٨.

۵۲۲۱