وجنسه القطن والكتّان والصوف والحرير الممتزج، والخالص للنساء وغير البالغين دون الرجال والخناثى، والفرو والجلد المعتاد لُبسه، والقُنّب والشعر كذلك. ويكفي ما يُسمّى ثوباً للصغير وإن كانوا منفردين. ولا يتكرّر على الموجود لو (١) عذّر العدد مطلقاً (٢)لعدم النصّ، مع احتماله.

﴿ وكلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع ﴿ صام ثمانية عشر يوماً وإن قدر على صوم أزيد منها ﴿ فإن عجز عن صوم الثمانية عشر أجمع ﴿ تصدّق عن كلّ يوم من الثمانية عشر ﴿ بمدّ من طعام. وقيل: عن الستّين (٣) ويضعَّف بسقوط حكمها (٤) قبل ذلك، وكونه خلاف المتبادر، وعدم صحّته في الكفّارة المخيَّرة؛ لأنّ القادر على إطعام الستّين يجعله أصلاً لا بدلاً، بل لا يُجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستّين؛ لأنّها بدل اضطراريّ، وهو بدل اختياريّ ﴿ فإن عجز عن إطعام القدر المذكور وإن قدر على بعضه ﴿ استغفر اللّٰه تعالى ولو مرّةً بنيّة الكفّارة.

__________________

(١) في (ع) : ولو.

(٢) سواء كان الجنس متّفقاً كإزارين، أم لا، كإزار وقميص.

(٣) لم نظفر بالقائل. قال في المسالك ١٠:١٢٠: وفهم بعضهم أنّ الصدقة بعد العجز عن صوم الثمانية عشر عن كلّ يوم من أيّام الستّين، لا الثمانية عشر.

(٤) في (ف) : حكم الستّين.

۵۲۲۱