والصبر إلى سنّ اليأس تغرير بالواجب وإضرار بالمكلَّف.
وتجب فيه النيّة والتعيين، كالعتق وما يعتبر في نيّته. ولو نسيها ليلاً جدّدها إلى الزوال، فإن استمرّ إليه لم يُجزِ، ولم يقطع التتابع على الأقوى.
﴿ ومع العجز ﴾ عن الصيام ﴿ يطعم ستّين مسكيناً ﴾ فيما يجب فيه ذلك، ككفّارة شهر رمضان وقتل الخطأ والظهار والنذر، لا في مطلق المرتَّبة، فإنّه في كفّارة إفطار قضاء رمضان وكفّارة اليمين إطعام عشرة. وأطلق الحكم اتّكالاً على ما علم ﴿ إمّا إشباعاً ﴾ في أكلة واحدة ﴿ أو تسليم مُدّ إلى كلّ واحد ﴾ على أصحّ القولين فتوىً (١) وسنداً (٢) وقيل: مُدّان مطلقاً (٣) وقيل: مع القدرة (٤).
ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر، وإن كان الواجب في الصغير تسليم الوليّ، وكذا في الإشباع إن اجتمعوا. ولو انفرد الصغار احتُسب الاثنان بواحد، ولا يتوقّف على إذن الوليّ. ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ودونه؛ لإطلاق النصّ (٥) وندوره (٦).
والظاهر أنّ المراد بالصغير غير البالغ، مع احتمال الرجوع إلى العرف.
ولو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره مع الإمكان، فإن تعذّر كرّر على الموجودين في الأيّام بحسب المتخلّف.
__________________
(١) نسبه في المسالك ١٠:٩١ إلى المشهور خصوصاً بين المتأخّرين.
(٢) وهو صحيح عبد اللّٰه بن سنان، الوسائل ١٥:٥٥٩، الباب ١٠ من أبواب الكفّارات، الحديث الأوّل.
(٣) قاله الشيخ في الخلاف ٤:٥٦٠، لكنّه لم يصرّح بالإطلاق، بل أطلق.
(٤) قاله الشيخ في النهاية:٥٦٩، والمبسوط ٥:١٧٧.
(٥) الوسائل ١٥:٥٧٠، الباب ١٧ من أبواب الكفّارات، الحديث ٣.
(٦) يعني ندور أكل الصغير كالكبير.