ويشكل بأ نّه مع اتّحادها في ذمّته لا اشتراك، فتجزي نيّته عمّا في ذمّته من الكفّارة؛ لأنّ غيره ليس مأموراً به، بل ولا يتصوّر وقوعه منه في تلك الحالة شرعاً، فلا وجه للاحتراز عنه، كالقصر والتمام في غير موضع التخيير.
والأقوى: أنّ المتعدّد في ذمّته مع اتّحاد نوع سببه، كإفطار يومين من شهر رمضان وخلف نذرين كذلك. نعم لو اختلفت أسبابه توجّه ذلك ليحصل التمييز وإن اتّفق مقدار الكفّارة. وقيل: لا يفتقر إليه مطلقاً (١).
وعلى ما اخترناه لو أطلق برئت ذمّته من واحدة لا بعينها، فيتعيّن في الباقي الإطلاق، سواء كان بعتق أم غيره من الخصال المخيّرة أو المرتَّبة على تقدير العجز. ولو شكّ في نوع ما في ذمّته أجزأه الإطلاق عن الكفّارة على القولين، كما يُجزيه العتق عمّا في ذمّته لو شكّ بين كفّارة ونذر. ولا يجزي ذلك في الأوّل كما لا يجزي العتق مطلقاً، ولا بنيّة الوجوب.
﴿ ومع العجز ﴾ عن العتق في المرتَّبة ﴿ يصوم شهرين متتابعين ﴾ هلاليّين وإن نقصا إن ابتدأ من أوّله، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه ثلاثين بعد الثاني، واجزأه الهلالي في الثاني. ولو اقتصر هنا على شهر ويوم تعيّن العددي فيهما. والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالإفطار اختياراً ولو بمسوِّغه كالسفر.
ولا يقطعه غيره كالحيض والمرض والسفر الضروري والواجب، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور.
هذا إذا فاجأه السفر، أمّا لو علم به قبل الشروع لم يُعذر، للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد. بخلاف الحيض؛ للزومه في الطبيعة عادة،
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٦:٢٠٩.