وإجزاؤه لا يخلو من قوّة. دون المرهون إلّا مع إجازة المرتهن، والمنذور عتقه، والصدقة به وإن كان معلّقاً بشرطٍ لم يحصل بعدُ على قولٍ رجّحه المصنّف في الدروس (١).
﴿ والخلوّ عن العوض ﴾ فلو أعتقه وشرط عليه عوضاً لم يقع عن الكفّارة، لعدم تمحّض القربة. وفي انعتاقه بذلك نظر، وقطع المصنّف في الدروس بوقوعه (٢) وكذا لو قال له غيره: أعتقه عن كفّارتك ولك عليَّ كذا، واعترف المصنّف هنا بعدم وقوع العتق مطلقاً (٣) نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، والنيّة هنا من الوكيل. ولابدّ من الحكم بانتقاله إلى ملك الآمر ولو لحظة، لقوله صلىاللهعليهوآله: «لا عتق إلّا في ملك» (٤) وفي كونه هنا قبل العتق، أو عند الشروع فيه، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، أو بكون العتق كاشفاً عن ملكه بالأمر أوجه، والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق.
﴿ والنيّة ﴾ * المشتملة على قصد الفعل على وجهه متقرّباً، والمقارنة للصيغة.
﴿ والتعيين ﴾ للسبب الذي يكفّر عنه، سواء تعدّدت الكفّارة في ذمّته أم لا وسواء تغاير الجنس أم لا، كما يقتضيه الإطلاق وصرّح به في الدروس (٥) ووجهه: أنّ الكفّارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة، والمأمور به إنّما يتخصّص بمميّزاته عن غيره ممّا يشاركه.
__________________
(١ ـ ٣) الدروس ٢:١٨٣.
(٤) الوسائل ١٦:٧، الباب ٥ من أبواب العتق، الحديث ٢ و ٦.
(*) في (ق) و (س) زيادة: تجب.
(٥) الدروس ٢:١٨٤