وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية (١) ولا يشترط الإيمان الخاصّ ـ وهو الولاء ـ على الأظهر.
وطفل أحد المسلمين بحكمه، وإسلام الأخرس بالإشارة، وإسلام المسبيّ بالغاً بالشهادتين، وقبله بانفراد المسلم به عند المصنّف (٢) وجماعة (٣) وولد الزنا بهما بعد البلوغ، وبتبعيّة السابي على القول. وفي تحقّقه بالولادة من المسلم وجهان: من انتفائه شرعاً، وتولّده منه حقيقة، فلا يقصر عن السابي. والأوّل أقوى.
﴿ والسلامة من ﴾ العيوب الموجبة للعتق، وهي: ﴿ العمى والإقعاد والجذام والتنكيل ﴾ الصادر عن مولاه، وهو أن يفعل به فعلاً فظيعاً، بأن يجدع أنفه، أو يقطع (٤) اُذنيه ونحوه؛ لانعتاقه بمجرّد حصول هذه الأسباب على المشهور، فلا يتصوّر إيقاع العتق عليه ثانياً.
ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب، فيجزئ الأعور، والأعرج، والأقرع، والخصيّ، والأصمّ، ومقطوع أحد الاُذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين، والمريض وإن مات في مرضه، والهَرِم، والعاجز عن تحصيل كفايته. وكذا من تشبّث بالحرّية مع بقائه على الملك، كالمدبَّر واُمّ الولد وإن لم يجز بيعها؛ لجواز تعجيل عتقها. وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء قولان (٥)
__________________
(١) النساء:٩٣.
(٢) الدروس ٢:٣٩.
(٣) الشيخ في المبسوط ٢:٢٣، والقاضي في المهذّب ١:٣١٨، وابن الجنيد على ما نقله عنه العلّامة في المختلف ٤:٤٢١.
(٤) في (ر) : يقلع.
(٥) قول بالإجزاء وهو الظاهر من النهاية:٥٦٩ والشرائع ٣:٧١، وقول بعدم الإجزاء وهو للشيخ في الخلاف ٤:٥٤٤، المسألة ٢٩.