بالذات كالثمرة فلا يتسلّط عليه من لا يسلّطه المالك، بخلاف الأرض في المزارعة، فإنّ الغرض فيها ليس إلّا الحصّة، فلمالكها أن ينقلها إلى من شاء.

﴿ إلّا أن يشترط عليه المالكُ الزرعَ بنفسه فلا يجوز له إدخال غيره مطلقاً عملاً بمقتضى الشرط.

﴿ والخراج على المالك لأنّه موضوع على الأرض ابتداءً، لا على الزرع ﴿ إلّا مع الشرط فيتّبع شرطه في جميعه وبعضه، مع العلم بقدره أو شرطِ قدرٍ معيَّن منه. ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض؛ لأنّ الشرط لم يتناولها (١).

﴿ وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه الاُجرة للباقي، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه اُجرة مثل العامل والعوامل. ولو كان من الزارع فعليه لصاحب الأرض اُجرة مثلها ولما شرط عليه من الآخرَين (٢) ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما، ولكلّ منهما على الآخر اُجرة مثل ما يخصّه من الأرض وباقي الأعمال.

﴿ ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع بأن يُقدّر ما يخصّه من الحصّة تخميناً ويُقبّله به بحبٍّ ـ ولو منه ـ بما خرصه به ﴿ مع الرضا وهذه معاملة خاصّة مستثناة من المحاقلة (٣) إن كانت بيعاً أو صلحاً ﴿ فيستقرّ ما اتّفقا عليه ﴿ بالسلامة. فلو تلف الزرع أجمع من قبل اللّٰه تعالى ﴿ فلا شيء على

__________________

(١) في (ع) : لا يتناولها.

(٢) العمل والعوامل.

(٣) تقدّم شرحها في كتاب المتاجر:٢٥٩.

۵۲۲۱