الزرع بعد ما ثبت منها فكما سبق (١) ﴿ و لو اختلفا ﴿ في الحصّة حلف ﴿ صاحب البذر لأنّ النماء تابع له، فيقدّم قول مالكه في حصّة الآخر؛ لأصالة عدم خروج ما زاد عن ملكه وعدم استحقاق الآخر له، واتّفاقهما على عقد تضمّن حصّةً إنّما نقل عنه في أصل الحصّة، لا في الحصّة المعيّنة، فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله، لم يخرج عن الأصل.

﴿ ولو أقاما بيّنة قُدّمت بيّنة الآخر في المسألتين، وهو العامل في الاُولى؛ لأنّ مالك الأرض يدّعي تقليل المدّة فيكون القول قوله والبيّنة بيّنة غريمه العامل. ومَن ليس له بذر في الثانية ـ من العامل ومالك الأرض ـ لأنّه الخارج بالنظر إلى الباذر حيث قُدّم قوله مع عدم البيّنة.

﴿ وقيل: يقرع (٢) لأنّها لكلّ أمر مشكل.

ويشكل بأ نّه لا إشكال هنا، فإنّ من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه، فالقول بتقديم بيّنة المدّعي فيهما أقوى.

﴿ وللمزارع أن يزارع غيرَه أو يشارك غيرَه لأنّه يملك منفعة الأرض بالعقد اللازم فيجوز له نقلُها ومشاركةُ غيره عليها؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم. نعم لا يجوز له تسليم الأرض إلّا بإذن مالكها.

وربما اشترط كون البذر منه ليكون تمليك الحصّة منوطاً به، وبه يفرّق بينه وبين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن يساقي غيره. وهو يتمّ في مزارعة غيره لا في مشاركته. ويمكن الفرق بينهما بأنّ عمل الاُصول في المساقاة مقصود

__________________

(١) سبق عند قول الماتن قدس‌سره: «ولو مضت المدّة والزرع باقٍ ...» راجع الصفحة ٤٩٨ ـ ٤٩٩.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٥٢١، المسألة ١٠ من كتاب المزارعة.

۵۲۲۱