٥٠٤
الزارع، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة. ولو أتلفه متلف ضامن لم تتغيّر المعاملة، وطالَبَ المتقبّلُ المتلِفَ بالعوض، ولو زاد فالزائد للمتقبّل، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شيء.
هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل، ولو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه، مع احتمال كونه كذلك. ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنّه كالبيع؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين. وقد تقدّم الكلام على هذه القبالة في البيع (١).
__________________
(١) راجع كتاب المتاجر:٢٦١.