زرع الأضرّ، فيتخيّر بين الفسخ لذلك فيأخذ الاُجرة لما زرع، لوقوعه أجمع بغير إذنه؛ لأنّه غير المعقود عليه، وبين أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر.
ويشكل بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابلة زرع المعيَّن ولم يحصل، والذي زرع لم يتناوله العقد ولا الإذن، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصّة، ومن ثَمّ نسبه إلى القيل تنبيهاً على تمريضه.
والأقوى وجوب اُجرة المثل خاصّة.
﴿ ولو كان ﴾ المزروع ﴿ أقلّ ضرراً ﴾ من المعيَّن ﴿ جاز ﴾ فيستحقّ ما سمّاه من الحصّة ولا أرش ولا خيار؛ لعدم الضرر.
ويشكل بأ نّه غير معقود عليه أيضاً، فكيف يستحقّ فيه شيئاً؟ مع أنّه نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه.
والأقوى ثبوت اُجرة المثل أيضاً كالسابق.
﴿ ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسبُ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ﴾ وهذا هو الأصل في المزارعة. ويجوز جعل اثنين من أحدهما والباقي من الآخر، وكذا واحد وبعض الآخر. ويتشعّب من الأركان الأربعة (١) صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط بعضها من أحدهما والباقي من الآخر.
﴿ وكلّ واحدة من الصور الممكنة جائزة ﴾ متى كان من أحدهما بعضها ـ ولو جزء من الأربعة ـ ومن الآخر الباقي، مع ضبط ما على كلّ واحد.
﴿ ولو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة ﴾ لأصالة عدمها، فإن بقي
__________________
(١) الأرض، البذر، العمل، العوامل.