﴿ وللمالك قلعه إذ لا حقّ للزارع بعدها، فيتخيّر المالك بين القلع والإبقاء بالاُجرة إن رضي العامل بها، وإلّا قلع. ولا اُجرة للمالك على ما مضى من المدّة لو لم ينتفع بالمقلوع؛ لأنّ مقتضى العقد قصر الحقّ على الحصّة مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه؛ لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره. ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض والزارع.

وهل يستحقّ المالك قلعه بالأرش، أو مجّاناً؟ قولان (١) وظاهر العبارة ككثيرٍ عدمُه. وعلى القول به، فطريق معرفته: أن يقوَّم الزرع قائماً بالاُجرة إلى أوان حصاده ومقلوعاً.

﴿ ولا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض في الزراعة المقصودة منها، أو في نوعٍ منها مع الإطلاق ﴿ بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع، أو تسقيها الغيوث غالباً أو الزيادة كالنيل. والضابط: إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادةً، فإن لم يمكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل.

﴿ ولو انقطع الماء ﴿ في جميع المدّة مع كونه معتاداً لها قبلَ ذلك ﴿ انفسخت المزارعة ﴿ وفي الأثناء يتخيّر العامل لطروّ العيب. ولا يبطل العقد؛ لسبق الحكم بصحّته فيستصحب، والضرر يندفع بالخيار ﴿ فإن فسخ فعليه من الاُجرة ﴿ بنسبة ما سلف من المدّة؛ لانتفاعه بأرض الغير بعوضٍ لم يسلم له وزواله باختياره الفسخَ.

__________________

(١) القول بالأرش للعلّامة في القواعد ٢:٣١٢، والصيمري في غاية المرام ٢:٢٦٨. وأمّا القول الآخر فلم نعثر على المصرّح به. نعم، نسب في مفتاح الكرامة ٧:٣١٠ إلى ظاهر المقنعة والشرائع والتحرير والإرشاد وغيرها، اُنظر المقنعة:٦٣٦، والشرائع ٢:١٥٠، والتحرير ٣:١٣٩، والإرشاد ١:٤٢٧.

۵۲۲۱