عمّا يعترف به. وقيل: قول المالك؛ لخروجه بالتفريط عن الأمانة (١).
ويضعَّف بأ نّه ليس مأخذ القبول (٢).
﴿ وإذا مات المودع سلّمها ﴾ المستودع ﴿ إلى وارثه ﴾ إن اتّحد ﴿ أو إلى من يقوم مقامه ﴾ من وكيلٍ ووليّ، فإن تعدّد سلّمها إلى الجميع إن اتّفقوا في الأهليّة، وإلّا فإلى الأهل ووليِّ الناقص ﴿ ولو سلّمها إلى البعض ﴾ من دون إذن الباقين ﴿ ضمن للباقي ﴾ بنسبة حصّتهم؛ لتعدّيه فيها بتسليمها إلى غير المالك. وتجب المبادرة إلى ردّها إليهم حينئذٍ كما سلف، سواء علم الوارث بها أم لا.
﴿ ولا يبرأ ﴾ المستودع ﴿ بإعادتها إلى الحرز لو تعدّى ﴾ فأخرجها منه ﴿ أو فرّط ﴾ بتركه غير مقفل ثمّ قفله ونحوه؛ لأنّه صار بمنزلة الغاصب فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله بردّه عليه ثمّ يجدّد له الوديعة، أو يجدّد له الاستئمان بغير ردّ كأن يقول له: «أودعتكها» أو «استأمنتك عليها» ونحوه على الأقوى. وقيل: لا يعود بذلك (٣) كما لا يزول الضمان عن الغاصب بإيداعه؛ أو يبرئه من الضمان على قول قويّ.
﴿ ويُقبل قوله بيمينه في الردّ ﴾ وإن كان مدّعياً بكلّ وجه على المشهور؛ لأ نّه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك والأصل براءة ذمّته.
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة:٦٢٦، والشيخ في النهاية:٤٣٧، وابن زهرة في الغنية:٢٨٤.
(٢) يعني أنّ مأخذ قبول قول الودعيّ ليس كونه أميناً ليخرج بالتفريط عن الأمانة، بل كونه منكراً للزائد.
(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة:٢٧٥.