هذا إذا ادّعى ردّها على من ائتمنه. أمّا لو ادّعاه على غيره ـ كوارثه ـ فكغيره من الاُمناء؛ لأصالة عدمه، وهو لم يأتمنه فلا يكلَّف تصديقه.
ودعوى ردّها على الوكيل كدعواه على الموكل؛ لأنّ يده كيده.
نویسنده: زین الدین بن علی بن احمد عاملی جُبَعی (شهید ثانی)
موضوع: فقه