بها (١) والمطلّقة رجعيّاً زوجةٌ، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سُرّيّة أو اُمّ ولد.

ويعتبر في الخدش الإدماء، كما صرّحت به الرواية (٢) وأطلق الأكثر (٣) وصرّح جماعة منهم العلّامة في التحرير (٤) بعدم الاشتراط. والمعتبر منه مسمّاه، فلا يشترط استيعاب الوجه، ولا شقّ جميع الجلد. ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجرّداً.

ويعتبر في الثوب مسمّاه عرفاً، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره، ولا بين شقّه ملبوساً ومنزوعاً، ولا بين استيعابه بالشقّ وعدمه.

ولا كفّارة بشقّه على غير الولد والزوجة، وأجازه جماعة على الأب والأخ (٥) لما نقل من شقّ بعض الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام فيهما (٦) ولا في شقّ المرأة على الميّت مطلقاً وإن حرم.

﴿ وقيل: من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها وكفّر بخمسة أصوع * دقيقاً (٨)

__________________

(١) في (ر) : المتمتّع بها.

(٢) الوسائل ١٥:٥٨٣، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات، الحديث الأوّل.

(٣) كالمحقّق في الشرائع ٣:٦٨، والعلّامة في الإرشاد ٢:٩٧، والشهيد في الدروس ٢:١٧٨.

(٤) التحرير ٤:٣٦٩ ولم نعثر على التصريح به لغيره، ونسبه ابن فهد الحلّي إلى التحرير فقط، راجع المهذّب البارع ٣:٥٦٩.

(٥) منهم سلّار في المراسم:١٩٠، والقاضي في المهذّب ٢:٤٢٤ بزيادة «الوالدة» وابن سعيد في الجامع للشرائع:٤١٩ بزيادتها والقريب.

(٦) راجع الوسائل ٢:٩١٦، الباب ٨٤ من أبواب الدفن، وج ١٥:٥٨٢، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات.

(*) في (ق) : أصواع.

(٧) قاله المفيد في المقنعة:٥٧٢، والشيخ في النهاية:٥٧٢، والقاضي في المهذّب ٢:٤٢٣.

۵۲۲۱